اللغات-والمصطلحات

اللغات-والمصطلحات


1- القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت .
2- المعنى اللغوي للقانون: يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية)الجاذبية الارضية
/العرض والطلب )
3- المعنى الاصطلاحي للقانون: يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .
4- القانون بالمعنى العام: يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود
سلطة عامه توقع الجزاء
5- القانون بالمعنى الخاص: يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً ) القانون التجاري /
الجنائي …)
6- خصائص القاعدة القانونية: هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .
7- خاصية العمومية والتجريد: تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه
ومجردة .
8- خاصية قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .
9- خاصية الجزاء واللزام: قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل
هم ملزمون .
10- الجزاء : هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .
11- الجزاء المرسل: اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .
12- الجزاء المباشر:هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة
بعد انتهاء اجارها .
13- الجزاء المحدد: هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .
14- الجزاء الغير مباشر: هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر
نتيجة للمخالفة
15- جزاء مدني: هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على
احترام القاعدة القانونية
16- الفسخ: هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين .
17- الجزاءات الجنائية: هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .
18- العقوبات البدنية: سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .
19- العقوبات المالية: تقع على مال المجرم وممتلكاته .
20- الجزاءات الادراية والتأديبية: هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنه ) كالتأخير ، الاهمال
، التشاجر ,,،،)
21- الاخلاق: هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .
القانون الدولي العام: هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد - 22
.
القانون الدستوري: هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة )موحده ، - 23
. اتحادية( ونظام الحكم
القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها - 24
القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان - 25
. كيفية انفاقها
القانون الجنائي:هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد - 26
الجزائية الواجب اتباعها
القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة - 27
. بصفتها شخصاً عادي اً
القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم - 28
الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر
(قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ) عقد الزواج ،،،،،، - 29
. قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها - 30
. القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم - 31
. القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية - 32
.قانون العمل:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل - 33
قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها - 34
في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ
القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى - 35
تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة
القواعد القانونية الامره:هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده - 36
القواعد القانونية المكملة: هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها - 37
غير مستبعده
المعيار اللفظي:يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ) يجب ، يلزم - 38
(،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،
المعيار الموضوعي)المعنوي(: يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق - 39
القواعد الامره بالنظام العام والاداب
. المصدر: هو الاصل الذي يشتق منه الشي - 40
المصادر الرسمية:هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم - 41
المنازعات امام القضاء
.المصادر التفسيرية:يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق - 42
التشريع:مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم - 43
.وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور
التشريع العادي)القانون(:يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في - 44
.التشريع الاساسي
.الاقتراح والاعداد: يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ) النظام ( على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه - 45
.التصويت:هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره - 46
.التصديق : هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون - 47
الاصدار : يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد - 48
.بمثابة شهادة الميلاد
النشر: هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزم اً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة - 49
.( الرسمية ) ام القرى
التشريع الفرعي)اللائحة(: مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة - 50
التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها
اللائحة التنفيذية:تهدف هذه اللائحة الى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام ) نظام الجمارك ،سوق - 51
(المالية ، السجل التجاري ،،،
اللائحة التنظيمية: تهدف هذه اللائحة الى تنظيم وترتيب المصالح والهئس=يات العامة بحكم اختصاصها في ادارة هذه - 52
المصالح والهئيات ولها وجود مستقل
اللائحة الضبط: هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الامن العام - 53
واستقرار المجمتع وتوفير السكينة والمحافظة
العرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الاجيال واعتقد وجوب اتباعها - 54
.والتعرض للجزاء عند مخالفتها
. الركن المادي: يقصد به اتباع الناس من فترة طويلة من الزمن لسلوك معبن في مسألة معينة - 55
الاعتياد : يجب ان يعتاد الناس بشكل ثابت ومنتظم سلوكاً معيناً في مسألة ما تتعلق بشؤونهم الاجتماعية او الاقتصادية - 56
.
. العمومية : يجب ان تتوفر في العرف بحيث لا يقتصر خطابها على اشخاص معيين بالذات - 57
القدم : يجب ان يستمر العمل بها فترة من الزمن ولا يمكن تحديد هذه الفترة بمدة معينة او سنوات محدودة أي يترك - 58
تقدير وجودها للسلطة التقديرية
عدم مخالفة العرف للنظام العام والاداب: يعرف النظام العام بأنه مجموعة الاعتبارات السياية والاقتصادية والجتماعية - 59
.السائدة في المملكة
.الركن الثاني) المعنوي ( : يجب تمتعها بعنصر تكرار السلوك لمدة طويلة بشكل ثابت ومستقر - 60
القانون الطبيعي ومبادئ العدالة: هو مجموعة من الفواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للانسان ومصدرها الالهام - 61
.الفطري السليم والادراك الصائب
. مبادء العدالة : توسس مبادئ العدالة على وهي العقل والنظر السليم ورح العدل الطبيعي بين الناس - 62
.ديوان المظالم : هو هئية قضاء إدارية مستقلة يرتبط مباشرة بالملك - 63
اللجان شبة القضائية : هي لجان ادارية ذات اختصاص قضائي وتقوم باعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل - 64
.ومستقلة عن محالكم القضاء العادي
تفسير القانون : يقصد بتحديد معنى القاعدة القانونية ومداها وتنشأ الحاجة الى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي - 65
.في مادة من مواد القانون
. التفسير الفقهي: المقصود بالفقة آراء شراح القانون ونقدهم وتعليقاتهم على النصوص القانونية واحكام المحاكم - 66
. التفسير القضائي : هو التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقة للقاعدة القانونية على الدعوى المعروضة امامه - 67
التفسير التشريعي : الذي يصدر من ذات السلطة التي قامت بأصدار القانون الاصلي . بقصد تفسير النصوص - 68
الغامضة منه
المذهب الشخصي: الحق هو قدرة او سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين في نطاق محدد - 69
. المذهب الموضوعي: مصلحة يحميها القانون - 70
. التعريف المختار للحق: سلكة يعطيها القانون لشخص لاشباع حاجة شخصية مشروعة - 71
. الحقوق غير المالية: هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود - 72
. الحقوق السياسية: هي التي تمنح للشخص بأعتبارة عضواً في جماعة سياسية بهدف ادارة شئون بلده - 73
. حق الانتخاب: هو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة - 74
. حق الترشيح: هو حق الشخص في التقدم لجمهور الناجبين لاختياره نائباً عنهم في تولي سلطات عامة - 75
. تولي الوظائف العامه: هو حق الشخص في القيام بأعباء احد الوظائف العامة - 76
التمييز بين السياسية والحقوق المدنية: هي التي تكون للشخص بحكم وجوده فهي الحقوق المقررة لحماية الشخص في - 77
. كيانه وحريته
… حقوق الاسرة: هي تلك التي تثبت للانسان بإعتبارة عضواً في اسره معينة سواء كان ذلك بسبب زوج او نسب - 78
. الحقوق اللصيقة بالشخصية: هي مجموعة القيم التي تكون شخصية الانسان - 79
. التمييز بين اللصيقة وحقوق الانسان: هو الحد الادني الضروري من الحقوق التي يجب ان يوفرها القانون للانسان - 80
. للفرد الحق في الشرف: فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضة وسمعته من ان يمسة فيها ادعاء او اعتداء - 81
للفرد الحق في السرية: هو حق الشخص في ان تظل اسرار حياته بعيدة عن العلانية مصونه عن النشر ومطالعة - 82
لالغير
للفرد الحق في الاسم:فله حلق في اسم يميزو عن غيرة من الاشخاص ويمنع غيره من انتحال شخصيته - 83
للفرد الحق في الصورة: ماهي الا انعكاس للانسان وبالتالي فحق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة - 84
.بالشخصية يلزم حمايته
الحق المعنوي للمؤلف:حق إدبي على نتاج ذهينة وحصليه فكرة وحقة في اوة بنات افكاره - 85
الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود - 86
. الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شي مادي معين تخولة حق الحصول على منافع مادية من هذا الشي - 87
الحقوق العينية الاصلية: هي التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشي واستغلالة والتصرف به - 88
حق الملكية: هو الحق الذي يخول لصاحبة كافة السلطات الممكنة على شي مادي معين فيحق له استعماله واستغلاله - 89
والتصرف فيه
استعمال الشي: هو استخدام الشي بما يتفق مع طبيعية بغية الحصول على منافعة بطرقية مباشرة - 90
. استغلال الشي: يعني استثمار الشي بغية الحصول على منافعه بطرقية غير مباشرة - 91
التصرف : التصرف المادي وهو عبارة عن الاعمال التي تؤجي الى تغيير في الشي او استهلاكه او اعدامه - 92
. القيود القانونية: يقرر القانون قيوداً معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيق اً لمصلحة عامة او خاصة - 93
القيود الاتفاقية: هو القيود التي تحدد من سلطات المالك على كل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقاً لمصلحة - 94
خاصة
الملكية الشائعة: هي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكيه شي واحد دون ان يكون هناك تقسيم مادي - 95
.لهذا الشي الى اجزاء مفرزة
. الملكية المفرزة: هي الوضع الامثل للملكية لان المالك فيها يستأثر بسلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف - 96
. حق الانتفاع: حق عيني اصلي يخول صاحبة سلطة استعمال واستغلال شي معين مملوك لشخص اخر - 97
حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شي معين مملوك لشخص اخر وفقاً لما اعد له وبما - 98
. يتفق مع طبيعية
حق السكني: هو حق عيني اصلي يخول صاحبة استعمال شي معين مملوكاً لشخص اخر ولكن بصورة محدودة هي - 99
. سكناه
حق الحكر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه - 100
.الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر
حقوق الارتفاق: حق عيني اصلي بمقتضاة يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك - 101
. لشخص اخر
. الحقوق العينية التبعية: هي التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شي مادي معين ضماناً للوفاء بحق شخصي - 102
.الرهن الرسمي: هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينة يكتسب بمقتضاة الدائن على عقار مملوك لمدنية حق عيني - 103
الرهن الحيازي: هو عقد شخص ضماناً لدين علية او على غيرة ان يسلم الى الدائن ا والى اجنبي يعيينة المتعاقدان - 104
. حق الاختصاص: هو حق عيني تبعي يتقرره بموجب امر قضائي الذي يريد الدائن الاختصاص به - 105
حقوق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكة مدنية مراعاة منه لصغر الدين وذلك - 106
ضماناً للوفاء بة
حقوق الامتياز العامة: هي التي تتقرر للدائن على جميع اموال المدين المنقولة والعقارية ضماناً للوفاء بدين له - 107
حقوق الامتياز الخاصة: هي التي تتقرر بنقتضى القانون للدائن على مال معين ) منقول او عقار ( مملوك لمدنية - 108
.ضماناً بدينة كحق الامتياز
حق الدائنية: هي قدرة شخص معين على اقتضاء اداء معين من شخص يلتزم بة - 109
الالتزام بعمل: هو التزام المدين بعمل او فعل معين يقوم به لمصلحة الدائن - 110
الالتزام بالمتناع عن عمل: هو التزام امتناع شخص معين عن القيام بعمل معين لتحقيق مصلحة شخص اخر ما كان - 111
.ليمتنع عن القيام به
الحقوق المختلطة: هي الحقوق التي يمتزج فيها جانبان جانب مالي يمكن تقويمة بالنقود وجانب غير مالي لايمكن - 112
تقويمة
. التنظيم التشريعي لحق المؤلف: هو مجموعة المزايا الادبية والمالية التي يخولها القانون للعالم او الكاتب او الفنان - 113
الابتكار : هو المعيار المميز لحق المؤلف وهو يعني ان المصنف الذي ينتجة المؤلف لابد ان يكون معبراً عن - 114
شخصيته
تعريف المصنف المشترك: هو ذلك العمل الذهني الذي يشترك في انتاجة اكثر من شخص ويكون عمل مل منهم - 115
.مساهماً في ابتكار هذا المصنف
. مصنف مشترك غير قابل للانقسام: يكون المصنف مشتركاً غير قابل للانقسام اذا اشترك عدة اشخاص في انتاجة - 116
مصنف مشترك يقبل الانقسام: هو ذلك المصنف الذي يشترك في انتاجة اكثر - 117

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

More